Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Huffazh · Pengarang: السمين الحلبي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. باب الشين
  2. فصل الشين والراء

[البينة: ١] فإفرادهم يدل على عدم تناولهم. فالجواب أنه إنما أفردهم بالذكر لإرادة عبدة الأوثان. وأما الشرك فاسم شامل للجميع عند الإطلاق قال ابن عمر- وقد سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية: فتلا قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة: ٢٢١] قال: ولا أعلم شركًا أشد من أن تقول: عيسى ربها. قوله تعالى: ﴿وما لهم فيهما من شركٍ﴾ [سبأ: ٢٢] أي من نصيبٍ وقيل: من شريك شركه في خلقها قوله: ﴿إني كفرت بما أشركتموني﴾ [إبراهيم: ٢٢] أي بشرككم أيها التباع، كقوله: ﴿ويوم القيامة يكفرون بشرككم﴾ [فاطر: ١٤]

قوله: ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ [الإسراء: ٦٤] أي شاركهم فيما أحل الله لهم فحرمه عليهم، نحو السوائب والبحائر والوصائل والحوامى وفي الأولاد بأن يزنوا وهذا أمر تهديد وابتلاءٍ وامتحانٍ لنا. وقال ابن عرفة: مشاركته في الأموال: اكتسابها من حرامٍ، وفي الأولاد خبث المناكح. قوله: ﴿أنكم في العذاب مشتركون﴾ [الزخرف: ٣٩] أعلمهم أن عذاب الآخرة خلاف عذاب الدنيا من حيث إن عذاب الدنيا إذا ابتلى به شخص فرأى غيره قد شاركه فيه خف عنه ذلك بعض شيءٍ بالتأسي، كما قالت الخنساء: [من الوافر]

٧٩٩ - ولولا كثرة الباكين حولي ... على موتاهم لقتلت نفسي

وما يبكون مثل أخي ولكن ... أعزي النفس عنهم بالتأسي

والشرك: الاشتراك في الأرض. ومنه: «أن معاذًا أجاز الشرك في أهل اليمن» ومنه قوله أم معبد: [من الطويل]

٨٠٠ - تشاركن هزلي مخهن قليل

Rujukan halaman ini: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، ج 2، ص 267 (SanadKitab #17829, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.