Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufaththirat ath-Thibbiyyah al-Mu'ashirah · Pengarang: عبد الرزاق الكندي

Baca halaman 216

  1. الفصل الثالث المفطرات الطبية المعاصرة
  2. المبحث الأول ما يدخل الجسم عبر منافذ الوجه
  3. المطلب الخامس: منظار المعدة

القول الثاني (إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج مفسد للصوم):

وهو قول الشافعية والحنابلة

• الشافعية:

قال النووي: «وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفها الآخر بارز أفطر بوصول الطرف الواصل ولا يعتبر الانفصال من الظاهر» (١).

• الحنابلة:

قال البهوتي: «أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ... مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان، ولو خيطاً ابتلعه كله، أو ابتلع بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه» (٢).

وهذه الأقوال تبين أنّهم يرون فساد الصوم بمجرد وصول شيء إلى المعدة ولو بقي طرفه في الخارج، وهو ما ينطبق على منظار المعدة، فيكون عندهم مُفَطِّر.

ولم أقف على قول للمالكية في هذه الصورة، ولعل ذلك يرجع لكون المالكية أقلّ المذاهب توسعاً في باب المُفَطِّرات، فلم يفترضوا حصول هذه الصورة.

أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم استخدام منظار المعدة للصائم:

• القول الأول: أنه (مُفَطِّر).

Rujukan halaman ini: المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة، ص 216 (SanadKitab #17832, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.