في كبده وذلك لا يضره» (١).
وقال الكاساني: «ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره، ولو فعل لا يفطره، وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء ... ، لأنه ليس للعين منفذ إلى الجوف، وإن وجد في حلقه فهو أثره لا عينه» (٢)
• الشافعية:
قال الشافعي: «لا بأس أن يكتحل الصائم» (٣).
وقال النووي: «ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ولأنَّ العين ليست بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها» (٤).
أدلتهم:
١ - حديث عائشة ل قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» (٥).
٢ - حديث أنس ﵁ قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» (٦).