Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufaththirat ath-Thibbiyyah al-Mu'ashirah · Pengarang: عبد الرزاق الكندي

Baca halaman 325

  1. الفصل الثالث المفطرات الطبية المعاصرة
  2. المبحث الثاني ما يدخل الجسم عبر الجلد نفاذا وامتصاصا
  3. المطلب السادس: الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية والتجميلية

القول الأول (الحنفية والشافعية والحنابلة):

قالوا إن ما يدخل من الجلد لا يفسد الصوم وإن وجد طعمه في حلقه.

وهذه أقوالهم تبين موقفهم من هذه المسألة.

• الحنفية:

قال السرخسي في حديثه عما لا يفسد الصوم: «وإن وصل عين الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك؛ إذ ليس من العين إلى الحلق مسلك، فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد برودة الماء في كبده، وذلك لا يضره، وعلى هذا إذا دهن الصائم شاربه» (١).

وقال فخر الدين عثمان الزيلعي (٢) في حديثه عما لا يفسد الصوم: «أو احتلم، أو أنزل بنظر، أو ادَّهَن، أو احتجم، أو اكتحل، أو قَبَّل ... لم يُفْطِرْ» (٣).

• الشافعية:

قال النووي: «ولو طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه بشرب المسام لم يفطر؛ لأنَّه لم يصل من منفذ مفتوح كما لا يفطر بالاغتسال والانغماس في الماء وإن

Rujukan halaman ini: المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة، ص 325 (SanadKitab #17832, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.