حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، وَالقَيْءُ، وَالاِحْتِلاَمُ» (١).
٦. القياس على الجراحة حيث لاتفسد الصوم، فكذلك الحجامة لأنها جراحة فلم يجب بها الفطر للصائم كالفصاد.
المناقشة:
اعتراضات القائلين بالتفطير على أدلة الجمهور:
رد القائلون بالتفطير بالحجامة على أدلة الجمهور بالآتي:
١ - قالوا حديث: «احتجم وهو صائم» منسوخ بحديث شداد ﵁: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢) لتأخره عنه، ويدل لذلك: أن ابن عباس وهو راوي حديث «أنّ النبي ﷺ احتجم وهو صائم» كان يُعِد الحجَّامَ والمحاجِم، فإذا غابت الشمس احتجم بالليل. وهذا يدل على أنه عَلِم نسخ الحديث الذي رواه (٣).
وأجاب الجمهور: بأنّ ابن عباس صَحِبَ النبي ﷺ في حجة الوداع في السنة العاشرة، وحديث شداد: «أفطر الحاجم والمحجوم» سنة ثمان، فدل على أنَّ