Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah wash Shalah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المسح على الجبائر والعصائب

• سألت أحمَد، قلت: رَجلٌ بِهِ جراحَة، فَعَصَبَ عَلَيها خِرقَة وهو غَير مُتَوضِّئ، ثم توضَّأ، فَمَسَحَ على الخِرقَة؟ فَسَهَّل في ذلك.

٣٠٤ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا هِشام بن الغاز، أنه سمع نافعًا يُحدث عن ابن عُمَر، أنه كان يقول: «مَن كَان به جُرحٌ مَعصوبٌ عَلَيه؛ توضَّأ وَمَسَحَ على العِصاب، ويَغسِل ما حَول العِصاب». قال: «وإذا لم يَكُن على الجُرح عِصاب؛ غَسَلَ ما حَولَه ولم يَغسِله».

٣٠٥ - قال الوَليد: قلت لمالك بن أنس: إن رجلًا من أصحابِنا أَصَابَه ثلج، فأَكَل لَحمَ باطِن قَدَمَيه فَعَالَجه بالذَّرُور، وليس عَلَيه عِصَابٌ ولا جَبائر، ولا يعتب (١) على غَسلِه إذا توضَّأ؟ قال: «يُوَضِّئ أَعضاء الوضوء، ويَترُك مَوضِع الجرح». قلت لمالك: ولا يَجِب عَلَيه التَّيمُّم بالصَّعيد لِمَا بَقِي عَلَيه من غَسل عُضوِه ذلك إذا لم يُوَضِّهِ ولم يَمسَحه بالماء؟ فقال: «لا أَعرِف في ذلك التَّيمُّمَ».

٣٠٦ - قال الوَليد: فَذَكَرت ذلك لأبي إسحاق الفَزاري، فقال مِثلَ ذلك.

٣٠٧ - قال الوَليد: فَذَكَرت قَولَهما لعبد الله بن المبارَك، فقال: كان سُفيان يقول: «إذا كان ذلك الجرح بِطائفَةٍ من عُضوه؛ وَضَّأَ العُضو، وتَرَكَ العُضو الذي بِطائفَته الجرح، ومَسَحَ ما حَولَه بِماء، ولم يَكُن عَلَيه تَيمُّمٌ لِتَركه مَسحَ طائفَةٍ من ذلك الوضوء (٢). وإن كان ذلك الجرح قَد عَمَّ عُضوَه ذلك كُلَّه؛ توضَّأ وَغَسَلَ ما حَول العُضو، ويُيَمِّمُ ⦗١٨٦⦘ ما بَقِي من عُضوِه».

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، ص 185 (SanadKitab #17844, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.