Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca halaman 159

  1. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  2. الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية
  3. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  4. الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
  5. تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام

ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافًا للشافعي (١)، ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف ذلك (٢)، ولا مخالفة راويه له (٣) ولا عطفه على خاص، ولا عطف خاص عليه (٤).

الفصل الثالث: في مسائل متفرقة

- الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب، أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (٥).

- المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس (٦)، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (٧).

- المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد.

- المسألة الرابعة: إذا خص العام، بقي حجة بعد التخصيص.

- المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب مالك: أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة.

تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام:

عام أريد به العموم نحو: كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله ﷺ في الذهب والحرير: "هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" (٨) وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: الآية ٢]، فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: الآية ٢٣] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها (٩).

Rujukan halaman ini: تقريب الوصول إلي علم الأصول، ص 159 (SanadKitab #17874, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.