Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca halaman 161

  1. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  2. الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية
  3. الباب الخامس: في المطلق والمقيد
  4. الفصل الثاني: في أحكامهما

- الثالثة: يجوز أن يكون الاستثناء متصلًا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر (١). والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء "بإلّا" ونحوها وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة اللَّه.

الباب الخامس: في المطلق والمقيد

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في معناهما

فالمطلق: هو الكلي الذي لم يدخله تقيد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، وليكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد كان.

والمقيد: هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه، كالشرط والصفة وغير ذلك.

والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيَّد بالنسبة، ورب مقيَّدًا مطلق فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيَّد لوصف الحيوان بالنطق وقد يكون اللفظ مقيَّدًا من وجه مطلقًا من وجه كقولك: أكرم رجلًا صالحًا، فإنه مقيَّد بالصلاح مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد (٢).

الفصل الثاني: في أحكامهما

إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيدًا له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدًا لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخر، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام:

- الأول: متفق الحكم والسبب، كتقييد الغنم بالسَّيوم في حديث (٣)، وإطلاقها في آخر (٤) فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد.

- ومتحد الحكم مختلف السبب، كالرقبة المعتقة في الكفارة، قُيدت في القتل بالإيمان وأطلقت في الظهار، فاختلف هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا؟

Rujukan halaman ini: تقريب الوصول إلي علم الأصول، ص 161 (SanadKitab #17874, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.