Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca halaman 178

  1. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  2. الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام
  3. الباب الثالث: في السنة
  4. إلحاق

- والثاني: أن يفعله امتثالًا لأمر، فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب (١).

- والثالث: أن يفعله ابتداء من غير سبب، فاختلف هل هو على الوجوب أو الندب؟.

فروع:

الأول: إذا ثبت حكم في حقه ﷺ ثبت في حق أمته إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك به (٢).

الثاني: يقع بفعله ﷺ جميع أنواع البيان من بيان المجمل، وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ.

الثالث: إذا تعارض قوله ﷺ وفعله، فاختلف هل يرجح القول أو الفعل والأرجح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته، وهذا إذا لم يعلم التاريخ فإن علم نسخ المتأخر المتقدم (٣).

- وأما إقراره ﷺ فهو أن يسمع شيئًا فلا ينكره أو يرى فعلًا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه (٤)، وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره، فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفي عليه فهو كإقراره، وإن كان مما يجوز أن يخفي عليه فلا حجة فيه.

إلحاق:

يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الأنبياء ﵈، واختلف هل شرع لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

- أحدها: أن شرع جميعهم شرع لنا.

- والثاني: أن شرع جميعهم ليس شرعًا لنا.

- والثالث: التفرقة بين إبراهيم الخليل ﵇ وغيره، فيكون شرعه شرعًا لنا بخلاف غيره (٥).

Rujukan halaman ini: تقريب الوصول إلي علم الأصول، ص 178 (SanadKitab #17874, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.