Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca halaman 183

  1. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  2. الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام
  3. الباب السادس: في الإجماع
  4. الفصل الأول: في إجماع الأمة

- والثالث: أن يكون الناسخ متأخرًا والمنسوخ متقدمًا، ويعرف ذلك بالنص على التأخير أو معرفة وقتهما أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.

ويرفع النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو بالضد أو بإجماع الأمة على النسخ (١).

الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ

- أما القرآن فينسخ بالقرآن (٢)، واختلف في نسخه بالسنة المتواترة (٣) ولا ينسخ بأخبار الآحاد خلافًا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل الظاهر.

- أما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة لا بالآحاد (٤).

- وأما أخبار الآحاد فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالآحاد (٥).

ويجوز نسخ الأثقل بالأخف وعكسه، والنسخ بالمثل والنسخ إلى غير بدل (٦) والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم، ومنسوخ التلاوة دون الحكم، ومنسوخ الحكم دون التلاوة (٧).

الباب السادس: في الإجماع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في إجماع الأمة

وهو اتفاق العُلماء على حكم شرعي وهو حجة عند جمهور الأمة خلافًا للخوارج والروافض، وإجماع كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع (٨)، ولا يشترط انقراض العصر خلافًا لقوم.

Rujukan halaman ini: تقريب الوصول إلي علم الأصول، ص 183 (SanadKitab #17874, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.