٢٩١ - مسألة: هل ورد تعيين أمدٍ للمغفرة للحاج؟
فالجواب: الثابت، الإطلاق، كحديث: "يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" وفي لفظ: "اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" وفي حديث آخر: "إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه" ومرة: "إن يستغفر لك قبل أنيدخل بيته فإنه مغفور له" وفي إيرادها وما يشبهها طول، ولكن عند مسدد في مسنده وأبي الشيخ وغيرهما بسند فيه ضعف عن عمر ﵁ أنه قال: "يغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وعشرًا من ربيع" وعند