Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 3, halaman 1051

  1. ٢٩٧ - مسألة: ما وجه أمره ﷺ بالقصاص في كسر البيع عمة أنس سن جارية من الأنصار، مع كونه المقرر أن القصاص إنما هو في القلع؟

٢٩٧ - مسألة: ما وجه أمره ﷺ بالقصاص في كسر البيع عمة أنس سن جارية من الأنصار، مع كونه المقرر أن القصاص إنما هو في القلع؟

فالجواب: أنه محمول على ما إذا أمكن التماثل بأن يكون المكسور مضبوطًا، فيبرد من سن الجاني ما يقابله المبرد مثلاً، وإلى ذلك أشار أبو داود في السنن فقال: قلت لأحمد كيف؟ فقال: يبرد، بل نص الشافعي في الأم على القصاص إذ قال أهل الخبرة بإمكانه، وبه جزم الماروي وهو الذي أورده في المهذب وصوبه الزركشي والذي

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 3، ص 1051 (SanadKitab #17878, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.