Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 3, halaman 1087

  1. ٣١٠ - مسألة: روى الدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة مرفوعا: لا اعتكاف إلا بصيام وسنده ضعيف

سمعت ابن عباس يقول: يصوم المجاور، والمجاور المعتكف. ولكن ثانيهما عند سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عمرو عن أبي فاختة بلفظ: "المعتكف عليه الصوم" وفي لفظ لأولهما: لا جوار إلا بصيام. ومن طريق مجاهد قال: أخبرنا صاحب هذه الخيمة ـ يعني ابن عباس ـ قال: إذا أفطر المعتكف أعاد الصيام وعند ثانيهما من جهة مقسم عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم وعندهما معًا من طريق طاوس عن ابن عباس قال: الصوم عليه واجب. وخطأ ابن عيينة من رواه بلفظ: لا اعتكاف إلا بصوم. وكذا قال عمرو بن دينار حيث قيل له: كيف قول ابن عباس على المجاورم الصوم؟ ليس كذا قاله ابن عباس، إنما قال: المجاوريصوم, وجاء القول بالاشتراك أيضًا عن جماعة من التابعين فمن بعدهم، فلسعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والمعتكف عليه الصوم، ولا يكون اعتكاف إلا بصوم. وبالجملة الأخيرة منه، وهي: " لا اعتكاف إلا بصوم" عند ابن أبي شيبة. وعنده

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 3، ص 1087 (SanadKitab #17878, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.