Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 3, halaman 1195

  1. ٣٤٢ - مسألة: قال النووي ﵀: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء

للطبراني: "إن النبي ﷺ كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه" قال شيخنا: وهذا يستفاد منه صفة التعميم ولا دلالة فيه على قدر العمامة. قاله حين سئل عن طولعمامة النبي ﷺ وقال: لا يحضرني في ذلك قدر محرر. وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر عنه شيئًا. وعن ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت مرفوعًا كما سيأتي "عليكم بالعمائم" ويرون أنه ﷺ كان يرخيها بين يديه ومن خلفه. وكذا يروى أنه ﷺ أرسلها لعلي من خلفه زاد في روايته: وبين يديه عن على من فعله نفسه بالكيفيتين وكذا عن ابن عمر، فلا أدري أيهما أطول وكذا جاء عن ابن عباس وأنه شبر بين كتفيه ويديه، والأول أعني كونها بين كتفيه من كل من المرفوع والموقوف أكثر، بل هو المحكي عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وغيرهم من الصحابة وسالم بن عمر والقاسم بن محمد والحسن البصري، وسعيد بن جبير وشريح وغيرهم من التابعين وجاء أن جبريل ﵊ رئي كذلك

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 3، ص 1195 (SanadKitab #17878, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.