Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 1, halaman 266

  1. ٦٣ - ثم سئلت عن حديث: من باع دارا لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه. من أخرجه، وهل هو صحيح أم لا؟

عن أخيه سعيد عن النبي ﷺ قال: "من باع دارًا أو عقارًا فليعلم أنه قمن أي جدير أن لا يبارك له فيه في مثله".

ورواه أحمد أيضًا من حديث عمرو قال: قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله ﷺ قال: "لا يبارك في ثمن أرض أو دار لا يجعل في أرض أو دار" لكن هذه الرواية كما قال الدارقطني: وهم، وأخرجه غيرهم من حديث عمرو فقال: عن بعض أصحاب النبي ﷺ.

ورواه أبويعلي في "مسنده" من حديث عبد الملك بن يحيى بن سهيل أن أباه باع داره بمائة الف فمر به عمران بن حصين فقال: بعت دارك؟ قال: نعم، قال: فلا تبعها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع عقدة مال سلط الله عليه تالفًا يتلفه قال: فاستقاله فأقاله".

وهو عند أحمد في "مسنده" من حديث رجل من الحي لم يسم أن يعلي مر بعمران فقال له عمران ألم أنبأ أنك بعت دارًا بمائة الف؟ قال: بلى، قد بعتها بمائة ألف قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 1، ص 266 (SanadKitab #17878, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.