قائمًا لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر ﵁: "البول قائمًا أحصن للدبر" قال النووي ﵀: "ويجوز وجه خامس وهو: أنه ﷺ فعله بيانًا للجواز في هذه المرة. وقال المنذري: أو لعله كان فيها نجاسات رطبة وهي رخوة فخشي أن يتطاير عليه كذا قال، ولعل القائم أجدر بهذه الخشية. وقيل: لأن السباطة رخوة يتحللها البول فلا يرتد إلى البائل شيء من بوله.
Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي
Baca Juz 2, halaman 475
Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 2، ص 475 (SanadKitab #17878, hlm. urut 471)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.