Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 2, halaman 758

  1. ١٩٦ - سئلت عن الحديث الوارد في حبس التهمة

يفصل، فإن كان للتعزيز فقط أطلق الرافعي جعله لرأي الحاكم، فقال: إن جنس التعزيز من الحبس أو الضرب جلدًا أو ضعفًا إلى رأي الإمام، ثم قال: وأما قدره، فيتعلق باجتهاده أيضًا إن خالف جنس الحد كالحبس. انتهى.

وتابعه عليه في الروضة ومقتضاه: أنه يجوز زيادة في الحبس على السنة، لكن قد حكى إمام الحرمين أن بعض الفقهاء منع تبليغ مدة الحبس سنة، نظرًا إلى مدة التغريب في الزنا قال: وهذا عندي فاسد وليس التغريب حدًا كاملاً وإنما هو جزء من حد وقال: ولست أرى للسلطان اتساع التعزيز إلا في إطاعة الحبس، قال: وليس الحد ثابتًا في حد حتى يحط التعزيز عنه ـ انتبه.

وكل هذا منهم ﵏ مخالف للنص، فإن الشافعي ﵀ قال في الأم: فإذا قتل المؤمن الكافر عزر ولا يبلغ بتعزيزه في قتل ولا غيره حدًا ولا يبلغ بحبسه سنة، ولكن حبس يرتدع به وهو ضرب من التعزيز. انتهى.

قال بعض شيوخ شيوخنا: والظاهر أن الإمام، والرافعي لم يقفا على هذا النص، وحكى ابن الرفعة في الكفاية عن الزبيري أنه قدر ذلك بستة

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 2، ص 758 (SanadKitab #17878, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.