إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" فإن معنى قوله: "نعم" يثاب على هذا الحج، ولكن لا ينعقد إلا نفلاً بحيث لا يسقط عنه إلا به فرض الإسلام إذا بلغ.
وأما المؤاخذة بما يصدر منهم، فقد صح قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث" وذكر فيها الصبي، ولا ينافيه قوله ﷺ: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر" فإن تعليمه للسبع الذي هو مظنة التمييز