Lewati ke konten

Kitab: Al-Ajwibah al-Mardhiyyah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 2, halaman 854

  1. ٢٢٢ - الحمد لله سئلت عن النهي الوارد عن الجلوس بين الظل والشمس

بينما النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل ـ زاد الخطيب: ويقوم في الشمس اتفقا، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي ﷺ: "مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه".

وأخرجه مسلم وغيره، وفيه: أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيًا، والجلوس في الشمس، ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد النذر به.

فإن قيل: ورد حديث أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب من عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بآذربيجان مع تبة بن فرقد ﵁: أما بعد فذكره وفيه: "وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب".

وكذا اسند الديلمي من حديث النضر بن حميد عن من له صحبة

Rujukan halaman ini: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، ج 2، ص 854 (SanadKitab #17878, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.