Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 261

  1. المجلد الأول
  2. خلاف العلماء في وقوع الحقائق الشرعية

حقيقة.

قيل: إنما لم يقتصر المصنف على [٣٧/أ] تقييد القصد بالمطلق بل قيد الإمساك ــ أيضاً ــ به، لئلا يتوهم رجوع ﴿﴿مطلقاً﴾﴾ إلى كل واحد مما قبله أو إلى الأخير فقط وهما غير مرادين.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق بلا قرينة يكون حقيقة، لم لا يجوز أن يكون مجازاً هجرت حقيقته بالشرع فإنه لا يحتاج حينئذٍ إلى القرينة كالذي هجر حقيقته عرفاً، كما إذا حلف لا يأكل رأساً فإنه لا يحنث بأكل رأس العصفور والجراد وإن كان حقيقة.

وقوله: ﴿﴿قولهم، باقية والزيادات شروط﴾﴾ إيراد مناقضة من المانعين للدليل المذكور على الوجه الذي ذكر في أول البحث.

وقوله: ﴿﴿رُدّ﴾﴾ خبر قوله: ﴿﴿قولهم﴾﴾ وهو جواب هذه المناقضة.

وتقريره: لو كانت هذه الألفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية لما استعملت في صورٍ لم تتحقق فيها، لكنها استعملت في صلاة الأخرس المنفرد، وليس فيها دعاء ولا اتباع، وليس معناها لغة إلا الدعاء والاتباع.

ولقائل أن يقول: هذا مشترك الإلزام؛ لأن الخلاف في ألفاظ منقولة عن المعاني اللغوية إلى الشرعية لمناسبة بينهما.

فيقال: لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في الحقائق الشرعية المناسبة لما جاز

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 261 (SanadKitab #17881, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.