Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. المجلد الأول
  2. خلاف العلماء في وقوع الحقائق الشرعية

والمجاز لا يفهم بدونها. وفيه نظر من وجهين [٣٧/ب]:

أحدهما: ما ذكرنا أن حقائقها مهجورة، ومثله لا يحتاج إلى قرينة، ونزيده بياناً، وهو أن الكلام إنما وضع لاستعمال الناس في حاجاتهم للإفهام، والمطلوب به ما يسبق إليه الافهام، فإذا تعارف الناس استعماله للشيء بطريق المجاز صار المجاز بسبب استعمالهم كالحقيقة لا يحتاج إلى قرينة.

والثاني: أن قوله: ﴿﴿لأنها تفهم بغير قرينة﴾﴾، معناه أنه لا يجوز أن يكون مجازاً، فيقال: لا يجوز أن يكون مجازاً شرعياً أو لغوياً، فإن أريد الأول كان الدليل صحيحاً، لكن الخصم لم يقل إنها مجازات شرعية، وإن أريد الثاني، كان الدليل غير صحيح؛ لأن اللغوي قد لا يفهم تلك المعاني إلا بقرينة.

ص ــ القاضي: لو كانت كذلك، لفهمها المكلف. ولو فهمها لنقل لأنا مكلفون مثلهم. والآحاد لا تفيد، ولا تواتر.

والجواب: أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن، كالأطفال.

قالوا: لو كانت لكانت غير عربية؛ لأنهم لم يضعوها.

وأما الثانية: فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً.

وأجيب: بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازاً. أو ﴿﴿أنزلناه﴾﴾ ضمير السورة، ويصح إطلاق اسم القرآن عليها، كالماء والعسل، بخلاف نحو المائة والرغيف.

ولو سُلم فيصح إطلاق اسم العربي على ما غالبه عربي، كشعر فيه فارسية [و] عربية.

ش ــ استدل القاضي على أن هذه الألفاظ ليست حقائق شرعية: بأنها لو

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 263 (SanadKitab #17881, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.