Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 353

  1. المجلد الأول
  2. أقسام الحكم الشرعي

بدأ يقسم الحكم الشرعي

إلى واجب ومندوب، وحرام وكراهة وإباحة

ص ــ فإن كان طلباً لفعل غير كفٍ، ينتهض تركه في جميع وقته، سبباً للعقاب فوجوب.

وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب.

وإن كان طلباً للكف عن فعل ينتهض فعله سبباً للعقاب فتحريم ومن يسقط ﴿﴿غير كف﴾﴾ في الوجوب يقول: ﴿﴿طلباً لنفي فعل﴾﴾ في التحريم.

وإن انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة.

وإن كان تخييراً فإباحة. وإلا فوضعي. وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً، خلاف.

ش ــ هذا بيان أقسام الحكم.

وتقريره: الحكم الشرعي إن كان طلباً لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل في جميع وقته سبباً للعقاب، فهو الوجوب.

وخرج بقوله: ﴿﴿طلباً﴾﴾ التخيير والوضع، وبقوله: ﴿﴿غير كف﴾﴾ الحرمة والكراهة فإنها طلب فعل كف عند من يقول إن الكف فعل.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 353 (SanadKitab #17881, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.