Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. المجلد الأول
  2. الواجب على الكفاية

الواجب على الكفاية

ص ــ مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض.

لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.

قالوا: يسقط بالبعض.

قلنا: استبعاد.

قالوا: كما أُمِرَ بواحدٍ [مبهم] أُمِرَ بعضٌ [مبهمٌ].

قلنا: إثم واحد مبهمٍ لا يعقل.

قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.

قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعاً بين الأدلة.

ش ــ اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.

فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 364 (SanadKitab #17881, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.