Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 385

  1. المجلد الأول
  2. عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل

عصيان من أخر الواجب الموسع

ص ــ مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل، عصى اتفاقاً.

فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور: أداء.

وقال القاضي: قضاء.

فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد.

ويلزمه لو اعتقد [انقضاء] الوقت قبل الوقت فعصى بالتأخير.

ومن أخّر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق لا يعصى بخلاف ما وقته العمر.

ش ــ لم يفرد المصنف الواجب الموسع بذكر ﴿﴿مسألة﴾﴾ وجعله تبعاً للواجب المخير مع بعد فيه، وأفرد هذه المسألة عن الواجب الموسع مع شدة اتصالها به، وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب.

القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن من أخّر الواجب الموسع عن أول الوقت مع ظن موته قبل الفعل عصى؛ لأن أول الوقت بناءً على ظنه صار كآخره، ومن أخّر عن آخره عصى فكذا من أخر عن أوله.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 385 (SanadKitab #17881, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.