Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. المجلد الأول
  2. أحكام الحرام
  3. مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة

أحكام الحرام

ص ــ مسألة: يجوز أن يحرَّم واحد لا بعينه. خلافاً للمعتزلة. وهي كالمخير.

ش ــ لما فرغ من أحكام الوجوب شرع في بيان أحكام الحرام، وذكرها في مسألتين:

الأولى: أن تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة هل يجوز أو لا يجوز.

فذهبت الأشاعرة إلى جوازه، واستدلوا بجواز أن يقول السيد لغلامه حرمت عليك الكلام بأحد هؤلاء الجماعة لا بعينه، ولم أحرم عليك الكلام بجميعهم أو بواحد منهم معين. فليس المحرم مجموع كلامهم، ولا كلام معين للتصريح بنقيضه فلم يبق إلا واحدٌ لا بعينه. وفيه نظر؛ لأنه تجويز عقلي، والمصنف لم يعتبره.

وذهبت المعتزلة: إلى منعه، والكلام عليه شبهة وجواباً، كما تقدم في الواجب المخير.

ص ــ مسألة: يستحيل كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة، إلا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 394 (SanadKitab #17881, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.