Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 410

  1. المجلد الأول
  2. أحكام المباح
  3. المسألة: يطلق الجائز على المباح

وقول الأستاذ: " الإباحة تكليف " بعيد.

مسألة: المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للحكم.

لنا: لو كان جنسه لاستلزم النوع التخيير.

قالوا: مأذون فيهما، واختص الواجب.

قلنا: تركتم فصل المباح.

ش-ذكر أحكام المباح في أربع مسائل:

الأولى: في مفهوم المباح، والجائز. والمباح: ما تعلق به الإباحة، والجائز: يطلق على المباح الشرعي، وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا، فيتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه. وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا، فيتناول الواجب، والممكن الخاص. وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه، وهو المراد بقوله:

"ما استوى الأمران فيه" وهو الممكن الخاص، فيكون أخص مما قبله. وعلى ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع، وباعتبار الاستواء.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 410 (SanadKitab #17881, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.