Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 437

  1. المجلد الأول
  2. المحكوم فيه الأفعال
  3. مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف

ص-قالوا: لو كلف بها لصحت منه.

قلنا: غير محل النزاع.

قالوا: لو صح لأمكن الامتثال.

وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط.

قلنا: يسلم ويفعل، [كالمحدث [.

الوقوع.

﴿ومن يفعل ذلك﴾ و ﴿لم نك من المصلين﴾

قالوا: لو وقع لوجب القضاء.

قلنا: القضاء بأمر جديد.

فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته [ر [بط عقلي.

ش-الحنفية قالوا: لو كلف الكافر بالشرائع لصح أداؤها منهم لئلا يكون التكليف بلا فأئده؛ فإنه عبث.

وأجاب المصنف: بأنه غير محل النزاع، ووجه كلامه على وجهين:

أحدهما: أن النزاع في أنهم مخاطبون بها على معنى استحقاقهم العذاب على ترك المشروط استحقاقهم إياه على ترك الشرط لا على أنهم مكلفون بالإتيان بالمشروط حال عدم الشرط وإذا لم يكن مكلفا به حال عدم الشرط لم يلزم أن يصح لو أتى به حال عدم الشرط.

ولقائل أن يقول: هذا يستلزم أن تكون فائدة هذا التكليف عقوبتهم وهي لا تصلح أن تكون فائدة لأنها ما يكون الشيء به أحسن حالا كما

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 437 (SanadKitab #17881, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.