Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 442

  1. المجلد الأول
  2. المحكوم فيه الأفعال
  3. مسألة: لا تكليف إلا بفعل

وقوله: وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صخته ربط عقلي فاسد؛ لأنه خلف عن الأداء، ولا يتصور بلا أصل، وبيانه بالانفكاك كذلك، لأنا نقول: الخلف لكونه فرعا يستلزم أصلا ولم نقل كل أصل يستلزم فرعا، فلا يلزم إيجاب الأداء في الجمعة دون القضاء.

سلمناه، لكن الأداء يستلزم القضاء إذا لم [يكن [له خلف والظهر خلف الجمعة بعد فواتها.

وأما صوم الحائض: فلما مر أن القضاء يستلزم سبب وجوب الأداء لا نفسه، وهو متحقق في حقها، على أن نقول: العقل لا يوجبه، ولكن ثبت بالنص على خلاف القياس. على ان حكم العقل مهدر عندهم أصلا، فالتمسك به تناقض ظاهر.

ص-مساله: لا تكليف إلا بفعل.

فالمكلف به في النهي: كف النفس عن الفعل.

وعن أبى هاشم وكثير: نفي الفعل.

لنا: لو كان لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له.

وأجيب: بمنع أنه غير مقدور له، كأحد قولي القاضي.

ورد: بأنه كان معدوماً واستمر.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 442 (SanadKitab #17881, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.