Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. المجلد الأول
  2. المحكوم عليه المكلف
  3. - المسألة الثانية: تعلق الأمر بالمعدوم

واستدل المصنف على مذهب الأشعري: بأن الأمر لو لم يتعلق بالمعدوم بالمعنى المذكور، لم يكن الأمر أزلياً؛ لأن التعلق بالغير جزء من حقيقة الأمر، فإذا لم يتعلق بالمعدوم لم يكن التعلق موجوداً فلم يكن الأمر موجوداً؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه، لكنه أزلي لما بين في الكلام أن خطاب الله قديم.

فقوله: ﴿﴿لأن من حقيقته التعلق﴾﴾ إشارة إلى بيان الملازمة.

وقوله: ﴿﴿وهو أزلي﴾﴾ إشارة إلى نفي التالي.

ولقائل أن يقول: هذه المسألة من مسائل الكلام فإيرادها ههنا خبط.

واستدل المعتزلة: بأن خطاب الله في الأزل أمر ونهي وخبر والأمر والنهي والخبر من غير متعلق موجود محال، فخطاب الله في الأزل محال. أمّا الصغرى؛ فلأنه المفروض، وأمّا الكبرى فلأن كلاً منها يستحيل بدون متعلق موجود إخراجاً لها عن وصمة اللاغية.

وقال المصنف: أنه محال النزاع، يعني أن استحالتها من غير متعلق موجود خارجي، عين النزاع.

فإنا نقول: يجوز أن يكون متعلقاً عِلْمِيّاً لا يحتاج إلى خارج غاية ما في الباب استبعاد التعليق بدون متعلق خارجي، وهو لا يدل على الامتناع.

قوله: ﴿﴿من ثمة﴾﴾ أي استعداد خطاب بلا سامع.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 452 (SanadKitab #17881, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.