Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. المجلد الأول
  2. المحكوم عليه المكلف
  3. - المسألة الثالثة: هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته

لابد وأن يكون علة في الأصل، وههنا ليس كذلك؛ إذ لا يصح أن يقال: إنما كلفه به لعلمه بعدم الحصول.

وأجاب المصنف: بالفرق. فإن محل الوفاق إنما لا يصح التكليف به لانتفاء فائدة التكليف، وهو الامتثال أو العزم عليه. وإذا علم المأمور امتناع الفعل، يمتنع الامتثال منه والعزم جميعاً.

بخلاف ما إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل، فإنه قد يعزم فيطيع بالعزم والبشر، وقد يعصى بالترك والكراهة.

وقد تقدم أن الفرق غير صحيح عند المحققين لوجهين مرّ ذكرهما.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 461 (SanadKitab #17881, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.