Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 489

  1. المجلد الأول
  2. * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم
  3. - حكم الاقتداء به- ﷺ فيمالم تعلم صفته من فعله

ومنهم من فصل قال: إن ظهر قصد القربة، فندب، وإلا فمباح، وهو مختار المصنف.

ص ــ لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته.

وقوله ــ تعالى ــ ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيد﴾ إلاخرها.

وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. والوجوب زيادة لم تثبت.

وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت.

وأيضاً لما نفى الحرج بعد قوله: ﴿زَوَّجنَاكَهَا﴾ فهمتالإباحةمعاحتمالالوجوبوالندب.

ش ــ استدل المصنف على ما اختاره من القسمين:

أما على الأول، وهو ما علم صفته فبوجهين:

أحدهما: أن الصحابة ــ ﵃ ــ كانوا يرجعون إلى فعله الملعون صفته عند كل حادثة، ويقتدون به من غير نكير منهم، كرجوعهم إلى تقبيله ــ ﵇ ــ للحجر الأسود. وإلى تقبيله ــ ﵇ ــ لنسائه وهو

?

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 489 (SanadKitab #17881, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.