Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. المجلد الأول
  2. * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم
  3. - التعارض بين فعله وقوله- ﷺ-

فإن كان الأول نسخ وجوب التكرير بالنسبة إليه ﵇ ولا تعارض في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الأول.

وإن دلّ ووقوع الثاني بعد تأسي الأمة به.

فلا تعارض -أيضاً- في حقهم.

وقبل التأسي يكون [٨٣/أ] الثاني ناسخاً للأول في حق الأمة -أيضاً- إن دل الدليل على وجوب التأسي به في الثاني، وإلا فلا تعارض في حقهم -أيضاً.

وإن كان الثاني فلا تعارف بالنسبة إلى النبي ﵇ ولا بالنسبة إلى أمته إن لم يدل دليل على وجوب تأسيهم به في الثاني، وإلا كان الثاني ناسخاً للأول في حق الأمة وإن كان الثالث، تكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم.

ص- فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر فلا تعارض.

فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.

فإن كان خاصاً بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر.

فإن كان عاماً لنا وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمته، كما تقدم، إلا أن يكون العام ظاهراً فيه، فالفعل تخصيص كما سيأتي.

ش- إذا وقع التعارض بين فعله وقوله ﵇ فإمّا أن لا يدل دليل

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 506 (SanadKitab #17881, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.