Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 644

  1. المجلد الأول
  2. * خبر الواحد
  3. - مسألة: إذا انفرد واحد بالخبر عن شيء تتوفر الدواعي على نقله

سائغين، فنقل كل ما ثبت عنده فلم يتواتر لذلك. كذا [١٠٦/ب] بعض الشروح.

وفيه نظر من أوجه:

الأول: أن محل النزاع ما إذا انفرد واحد بنقل ما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك لا يستلزم أن ينقل متواتراً، بل إذا بلغ إلى حد الشهرة خرج عن محل النزاع.

الثاني: أن كلام عيسى ــ ﵇ ــ في المهد إن كان بحضور جمع عظيم لا يلزم أن ينقل نقلاً قطعياً، ودعوى ذلك دعوى بلا دليل.

والدليل المذكور مدفوع بوقوع ما ذكروا من كثرة الحوامل المقدرة.

الثالث: أن قوله ﴿﴿واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها غير مفيد؛ لأن الناقل هو النصارى، ولم يقولوا بصحة القرآن﴾﴾.

الرابع: أن الفروع المذكورة ليست مما تفرد بنقله واحد فلم يتصل بالمبحث فالتزام الجواب عنها التزام جهل.

الخامس: أن الجواب على الوجه المذكور في المتن، على تقدير صحته إنما هو عما استشهدوا به من النظائر، وأصل نكتتهم باقٍ، وهو ليس بصحيح عند المحصلين.

ص ــ مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلاً. خلافاً للجبّائي.

لنا: القطع بذلك.

قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه.

قلنا: إن كان المصيب واحداً، فالمخالف ساقط، كالتعبد بالمفتي، والشهادة.

وإلا فلا يرد.

وإن تساويا فالوقف أو التخيير يدفعه.

قالوا: لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الباري ــ تعالى ــ.

قلنا: للعلم بالعادة بأنه كاذب.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 644 (SanadKitab #17881, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.