Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 648

  1. المجلد الأول
  2. * خبر الواحد
  3. - مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد العدل

قلنا: عُلِمَ قطعاً من سياقها أن العمل بها.

قولهم: قد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة.

وأنكر عمر خبر أبي موسي الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد.

وأنكر خبر فاطمة بنت قيس.

وأنكرت عائشة خبر ابن عمر.

وأجيب: إنما أنكروا عند الارتياب.

قالوا: لعلها أخبار مخصوصة.

قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورها، لا لخصوصها.

ش ــ المسألة السادسة: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل اختلفوا في وجوب التعبد به.

فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه.

وذهب القاساني، وابن داود، والرافضة: إلى حرمة التعبد

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 648 (SanadKitab #17881, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.