Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 694

  1. المجلد الأول
  2. * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟
  3. - لا تشترط في قبول الرواية الذكورة، ولا البصر ... إلخ ...

الصحابة بذلك المروي.

وشرط ــ أيضاً ــ في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا، أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة.

والدليل على أن العدد ليس بشرط، والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر الواحد.

ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة ــ ﵃ ــ أجمعوا على قبول رواية أمهات المؤمنين، وغيرهنّ ــ ﵅ ــ ولا البصر؛ لأن الصحابة ــ ﵃ ــ رووا عن عائشة ما سمعوا [١١٤/ب] منها، وكانوا [لا] يبصرونها. فلو كان البصر شرطاً لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها.

ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده.

ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحدٍ معين، فلا تؤثر العداوة فيها.

ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبراً

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 694 (SanadKitab #17881, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.