Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 704

  1. المجلد الأول
  2. * مسند الصحابي
  3. - مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا

كنا نفعل

ص ــ مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا.

فالأكثر حجة؛ لظهوره في عمل الجماعة.

قالوا: لو كان لما ساغت المخالفة.

قلنا: لأن الطريق ظني، كخبر الواحد النص.

ش ــ إذا قال الصحابي: كنا نفعل، كقول أبي سعيد الخدري ــ ﵁ ــ: ﴿﴿كنا نخرج في عهد رسول الله ــ ﷺ ــ صاعاً من تمرٍ﴾﴾. فالأكثر أنه حجة؛ لأنه ظاهر في كونه فعل الجماعة في عهده ــ ﷺ ــ ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهم.

وقيل: ليس بحجة؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة الإجماع، لكنها سائغة.

وأجاب المصنف: بأن جوازها؛ لكون الطريق ظنياً، كخبر الواحد النص؛

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 704 (SanadKitab #17881, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.