Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 720

  1. المجلد الأول
  2. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  3. - إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول

وأمّا إذا قال: لا أدري صحة ما قاله الفرع ففي وجوب العمل به خلاف.

فالأكثر: يعمل به. خلافاً لبعض الحنفية. ولأحمد روايتان:

إحداهما، في العمل به، والأخرى في عدمه.

والدليل للأكثر: أن المقتضي للعمل، وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو التكذيب منتف؛ فإن قول الأصل: لا أدري ليس بتكذيب؛ لاحتمال النسيان فصار كموت الأصل، وجنونه في عدم المانعية.

وقد استدل لهم: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد. رواه عن سهيل ربيعة، ثم قال سهيل لربيعة:

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 720 (SanadKitab #17881, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.