Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 725

  1. المجلد الأول
  2. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  3. - مسألة: جواز حذف بعض الخبر

جواز حذف بعض الخبر

وخبر الواحد فيما تعم به البلوى

ص ــ مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل: ﴿﴿حتى تزهي﴾﴾، و ﴿﴿إلا سواء بسواء﴾﴾ فإنه ممتنع.

مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.

مقبول عند الأكثر، خلافاً لبعض الحنفية.

لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.

وفي نحو الفصد والحجامة.

وقبول القياس، وهو أضعف.

قالوا: العادة تقضي بنقله متواتراً.

ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفاً بإشاعته.

ش ــ حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلاً لحكم الباقي، كقوله ــ ﷺ ــ: ﴿﴿هو الطهور ماؤه والحل مميتته﴾﴾ فإن حذف قوله: ﴿﴿حل مميتته﴾﴾ لا يخل للباقي.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 725 (SanadKitab #17881, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.