Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 729

  1. المجلد الأول
  2. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  3. - مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى

وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر الواحد، وإذا كان الضعيف مقبولاً، كان القوي أولى.

ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل الكتاب، والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن فيه.

وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة.

سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روى عن عائشة ــ ﵂ ــ أن رسول الله ــ ﷺ ــ سئل عن مسّ الذكر فقال: ﴿﴿ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي﴾﴾.

وروي عن قيس بن طلق أنه قال: قلت يا رسول الله، أفي مس الذكر

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 729 (SanadKitab #17881, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.