Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 731

  1. المجلد الأول
  2. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  3. - مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى

للأحاديث الدالة على نفيه على ما عرف في موضعه.

وقبول القياس في ذلك ممنوع.

سلمناه، ولكنه يستند إلى أصل غير مستنكر.

واستدل المصنف للحنفية: بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى، ولذلك تواتر البيع والنكاح، والطلاق، والعتق. فإذا لم تتواتر دل على عدم صدقه.

وأجاب: بالمنع؛ أي لا نسلم أن العادة تقضي بالتواتر فيما تعم به البلوى، بل يجوز أن يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن.

وتواتر مثل البيع، والنكاح، والطلاق، والعتاق إنما وقع اتفاقاً. أو لأن الرسول ــ ﷺ ــ كلف بإشاعتها، لا لأن عموم البلوى اقتضى تواترها.

ولقائل أن يقول: لم يقل الحنفية إن عموم البلوى يقتضي تواتره، بل قالوا: يقتضي النقل عن وجه يفيد الظن، وهو لا يفيده مع اشتهار الحادثة وخفاء الخبر. ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخَلَفِ.

فإذا شذّ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك أمارة زيفه.

وإذا كان ما ذكره من الاستدلال لهم فاسد، كان ما بني عليه من الجواب

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 731 (SanadKitab #17881, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.