Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 738

  1. المجلد الأول
  2. الخبر المخالف للقياس

الخبر المخالف للقياس

ص ــ مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم.

وقيل: بالعكس.

أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعاً به، فالاجتهاد.

والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [١١٩/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.

فإن كان وجودها ظنياً، فالوقف. وإلا فالخبر.

لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: ﴿﴿لولا هذا لقضينا فيه برأينا﴾﴾.

وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: ﴿﴿في كل اصبع عشر﴾﴾.

وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.

وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة ﴿﴿توضؤا مما مست النار﴾﴾ فاستبعاد لظهوره.

وكذلك هو وعائشة في: ﴿﴿إذا استيقظ﴾﴾.

ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.

وأيضاً: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقرّه.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 738 (SanadKitab #17881, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.