Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 740

  1. المجلد الأول
  2. الخبر المخالف للقياس

وإن كانت العلة مستنبطة، فحكم الأصل إن كان بخبر واحد كالخبر، أو بدليل مقطوع به فموضع اجتهاد. وتوقف القاضي.

واختار المصنف، التفصيل قال: إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر سواء كان النص قطعياً أو ظنياً، ووجود العلة في الفرع قطعياً فالقياس مقدم.

وإن كان وجودها في الفرع ظنياً فالوقف.

وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر، فالخبر مقدم.

واحتج على تقدم الخبر إذا لم تثبت العلة بنص راجح بأوجه:

الأول: أن عمر ترك العمل بالقياس في دية الجنين بحديث حمل ابن مالك حيث قال: ﴿﴿كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنيناً ميتاً، فقضى رسول الله ــ ﷺ ــ بالغرة﴾﴾ فقال عمر ــ ﵁ ــ: ﴿﴿لولا هذا لقضينا برأينا﴾﴾.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 740 (SanadKitab #17881, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.