Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 742

  1. المجلد الأول
  2. الخبر المخالف للقياس

بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.

فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [١٢٠/أ] ابن عباس ــ ﵄ ــ قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة ــ ﵁ ــ: ﴿﴿توضؤوا مما مسته النار﴾﴾ فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه.

وخالف ابن عباس وعائشة ــ ﵄ ــ خبر أبي هريرة ــ أيضاً ــ ﴿﴿إذا استيقظ أحدكم من نومه﴾﴾ الحديث. لكونه مخالفاً للقياس.

أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 742 (SanadKitab #17881, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.