Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 747

  1. المجلد الأول
  2. مسألة: الخبر المرسل

فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع.

قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.

وأيضاً: لو لم يكن عدلاً عنده، لكان مدلساً في الحديث.

قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.

قلنا: في غير الأئمة.

قالوا: لو قُبِلَ، لقبل في عصرنا.

قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.

أمّا إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قُبِلَ.

قالوا: لا يكون للإسناد معنى.

قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.

ش ــ الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي ــ ﷺ ــ.

واختلفوا فيه على أربعة أقوال:

أحدها: قبوله مطلقاً، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وثانيها: عدمه مطلقاً، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [١٢١/أ].

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 747 (SanadKitab #17881, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.