Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء

بالنص والمعنى جميعاً كقوله ﷺ في الهرة: ((إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات)). نص على نفي النجاسة ونص على التعليل فكان الحكم ثابتاً بالنص والمعنى، وعلى أن الحكم إن كان لا يثبت في الأصل بالمعنى فلابد من وجود المعنى في الأصل، كما في علة الأشياء الستة على المذهبين، وطهورية الماء في الحدث أصل، فإذا كانت الطهورية معللة بالإزالة، فلابد من وجودها في الأصل ليمكن التعليل.

وقد بينا إنه لا وجود، وفصل طهارة الحدث في نهاية الإشكال عليهم إذا قرر على هذا الوجه، وعلى أنا بينا بطريق التحقيق أن التعليل بالإزالة متعذر غير ممكن بحال.

وأما قولهم: ((إن الطهورية صفة أصلية ثابتة بالنص)).

قلنا: فإذا كانت صفة أصلية تكون ثابتة بذاتها لا بنص الشارع ثم قد بينا أن الطهورية صفة لا يمكن إثباتها حقيقة إلا عند اتصالها بالغير.

وقولهم: ((قد وصف من قبل)).

قلنا: هذا على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة.

وقولهم: ((إن الطهورية صفة حكمية)).

قلنا: وإن كانت حكمية لكنها صفة متعدية، لأنه لا يتصور وجودها إلا بعد اتصالها بالغير، وهذا موضع ضيق الخناق عليهم، لأن إثبات

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 49 (SanadKitab #17882, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.