Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 54

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا

قالوا: وأما ماء الورد والمرق فليس بماء بل هو طيب، وطعام سنة أنه تعمل النار فيه استجد اسماً آخر.

فدل أن الاسم الأول فات منه بخلاف مسألتنا، فإنه مستبق على الاسم الأول غير أنه تقيد بالزعفران ليدل على الواقع فيه، والمخالط إياه مثل ما قدمنا.

وقال بعضهم: لو كان تغيره بالواقع فيه يمنع جواز الوضوء لكان نفس الوقوع مانعاً أيضاً، كالواقع النجس.

الجواب:

أما قولهم: ((لم يوجد إلا مجرد التغير)).

قلنا: عندنا نفس التغير غير مانع من التوضئ به إنما المانع زوال اسم الماء على الإطلاق، ويمكن أن يقال: إن السالب للطهورية تغير مزيل لإسم الماء المطلق.

وقولهم: ((إن هذا ماء مطلق)).

قلنا: كيف يصح هذا واسمه ماء الزعفران لا الماء المجرد، والمعنى المطلوب منه المقصود فيه الزعفران، لا أنه الماء لذاته وعينه على ما سبق.

وقولهم: ((إنه يقال ماء الزعفران أي الماء الذي وقع فيه الزعفران)).

قلنا: فقولوا مثل هذا في ماء الورد وهو أنه الماء الذي أغلى بالورد.

وأما قولهم: ((إن هناك تجدد له اسم آخر)).

قلنا: وهاهنا إذا تفاحش التغير فتجدد له اسم آخر فيسمى المتغير بالزعفران صبغاً وبالزاج حبراً، وعلى أن المانع هو التقييد الذي قلناه.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 54 (SanadKitab #17882, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.