Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر

وأما تسمية ابن مسعود إياه نبيذاً كان على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة.

وعن أبي العالية: ((أتظنونه نبيذكم؟ إنه كان معه ماء نبذ فيه تميرات)).

وهذا جواب حسن، لكن الجواب الأول أحسن.

وأما قولكم: إنه ماء شرعاً.

قلنا: هذا جدل.

وأما قوله ﵇ ((وماء طهور))، فإن ثبت أن ابن مسعود كان معه النبيذ، فإنما سماه ماءً إخباراً عن أصله، لأنه ماء كما سماه تمراً إخباراً عن أصله لا أنه تمر.

وأما الخبر الثاني:

فهو عن عكرمة كذلك قاله الدارقطني، والإسناد إلى النبي ﵇ وهم/ فيه المسيب بن واضح، والآثار لا يعرف صحة شيء منها، وعلى الجملة لا يجوز الاعتراض على الكتاب بمثل هذا.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 62 (SanadKitab #17882, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.