Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء

وقد قال يحيى بن سعيد القطان: بلغوا عني أن هذا الحديث شبه لا شيء.

وقد أوله الأصحاب قالوا: يحتمل أنه كانت القبلة من وراء حجاب.

وأما دعواهم القياس الجلي في الباب:

فمعتمدنا نص الكتاب ولا ثبات للقياس معه جلياً كان أو خفياً وعلى أنا وجدنا هاهنا معنى مؤثراً، وذلك أن اللمس يجل الشهوة طبعاً وشرعاً سبب لخروج المذي، والطهارة عبادة مبنية على الاحتياط فأقيم سبب الخارج مقام الخارج في وجوبها، كما أقيم النوم مقام الحدث، لأنه ميسر لخروجه، وكذلك أقيم التقاء الختانين مقام خروج المني، لأنه جالب لخروجه، وكذلك اللمس/ جالب لخروج المذي.

ويقال: إن القبلة برق الجماع ويريده فتقوم مقام الخارج في نقض الطهارة.

وأما قولهم: ((إنما يقام إذا كان السبب يؤدي إليه في الغالب)).

قلنا: الغالب لا يعتبر فيما يبني على الاحتياط بل يعتبر أصل السبب فإن قليل النوم مضطجعاً ينقض الوضوء، وليس بسبب لخروج الحدث في الغالب وكذلك مجرد التقاء الختانين من غير معالجة من التحريك والإيلاج ليس بسبب لخروج المني في الغالب، ومع ذلك يقام مقام خروج المني.

وقولهم: ((إنه ليس في اعتبار نفس العلة حرج)).

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 99 (SanadKitab #17882, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.