Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين

وقال أبو زيد: وعلى أنا عللنا النص الوارد في وجوب الوضوء بالخارج من السبيلين بعلة مؤثرة وهو بخروج النجاسة إلا أن الحكم في موضع النص يتعلق بعينه لا بالعة وفي غيره يتعلق بالعلة فلم يعتبر في النص ظهور حكم النجاسة وهو وجوب الغسل في موضع النجاسة، واعتبرناه في الفرع فلم نوجب الوضوء ما لم يجب غسل النجاسة عن موضع الخروج، وقد ذكروا مثل هذا في مسألة إزالة النجاسة.

الجواب:

أما تعلقهم بالأخبار.

قلنا: الخبر الأول رواه ابن جريج عن أبيه مرسلاً.

فإن قالوا: / أسنده ابن أبي مليكة عن عائشة.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 115 (SanadKitab #17882, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.