Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين

وأما خبر ميمون بن مهران عن أبي هريرة رواه سفيان بن زياد عن حجاج بن نصير، وهما ضعيفان، وعلى أنا نحمل الجميع على الاستحباب.

أما قولهم: ((خارج نجس)).

قلنا: ((إن الواجب هو الطهارة والطهارة تجب عن النجاسة)).

قلنا: نعم هذا مسلم في الطهارة الحسية، وأما الطهارة الشرعية فلا يعرف لها إلا وصف الوجوب فحسب.

ومعنى قولنا: ((طهارة شرعية)) أنها محض تعبد لا يعقل لها معنى والدليل على إنها محض تعبد ما بينا في أول المسألة.

فإن قالوا: فلم سمي طهارة ولم يسم عبادة؟

قلنا: تسميته طهارة لا ينافي التعبد، فيجوز أن يكون طهارة بمحض تعبد، ويجوز أن يقال: سمي طهارة لأنها يقام بطهور.

يبين ما قلنا أن هذه الطهارة يجوز أن تجب بلا خروج نجاسة أصلاً بدليل الريح والحصاة.

وقولهم: ((إن في خلال الريح أجزاء النجاسة)).

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 117 (SanadKitab #17882, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.